Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
26/2008
Date
31/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويعفى التمييز من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ادلى المميز بمخالفة المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الادلاء لعدم مخالفة القرار الاستئنافي للقانون. ان القرار الاستئنافي قد ردّ الطعن بالحكم الابتدائي لاعتباره ان الحكم المذكور لم يبت بالدفوع الشكلية. ان الحكم الابتدائي الثاني قد بت بالدفوع الشكلية عندما رد المذكرة وهو بالتالي قابل للاستئناف. ان القرار الاستئنافي قد اخطأ في التعليل وانما يبرم لجهة النتيجة القانونية التي توصل اليها. يرد الادلاء بالدفوع الشكلية لصدور قرار ابتدائي سابق ومبرم اكتسب قوة القضية المحكمة وقضى برد هذه الدفوع.