25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2006
- التاريخ
- 25/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لان موضوعه هو الدفوع الشكلية، ويكون مقبولا سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الذي قضى برد الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء بعد ان كان قد اسقط حقه في الدعوى السابقة، قد اخطأ لان موضوع الدعوى الحالية افعال جديدة تختلف عن الدعوى السابقة، وقد وقعت بعد اسقاط الحق. ينقض القرار المطعون فيه ويحكم بتجديد التحقيقات.