Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لان موضوعه هو الدفوع الشكلية، ويكون مقبولا سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الذي قضى برد الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء بعد ان كان قد اسقط حقه في الدعوى السابقة، قد اخطأ لان موضوع الدعوى الحالية افعال جديدة تختلف عن الدعوى السابقة، وقد وقعت بعد اسقاط الحق. ينقض القرار المطعون فيه ويحكم بتجديد التحقيقات.