Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
26/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لان موضوعه هو الدفوع الشكلية، ويكون مقبولا سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الذي قضى برد الدعوى لانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء بعد ان كان قد اسقط حقه في الدعوى السابقة، قد اخطأ لان موضوع الدعوى الحالية افعال جديدة تختلف عن الدعوى السابقة، وقد وقعت بعد اسقاط الحق. ينقض القرار المطعون فيه ويحكم بتجديد التحقيقات.