21/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2014
- التاريخ
- 21/01/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، اذ اعتبرت بأنه للقول بوجود او عدم وجود مخالفة جمركية يجب السير بالدعوى الامر الذي يدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959، اذ اعتبرت بأن شرط الاستحصال على موافقة الادارة قبل المباشرة بملاحقة موظف عن جرم ناشىء عن الوظيفة غير واجب في الحالة التي تكون فيها الملاحقة القضائية قد حركت بناء لطلب هذه الادارة.