Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
26/2014
Date
21/01/2014
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، اذ اعتبرت بأنه للقول بوجود او عدم وجود مخالفة جمركية يجب السير بالدعوى الامر الذي يدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن اطار المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959، اذ اعتبرت بأن شرط الاستحصال على موافقة الادارة قبل المباشرة بملاحقة موظف عن جرم ناشىء عن الوظيفة غير واجب في الحالة التي تكون فيها الملاحقة القضائية قد حركت بناء لطلب هذه الادارة.