17/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2011
- التاريخ
- 17/10/2011
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- انطوني عيسى الخوري، الياس بو ناصيف، سهير الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم حبريتها.
وقضت بان ضم الدفوع الشكلية الى اساس الدعوى لا يحرم المدعي من حق الدفاع المنصوص عنه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويعود لقاضي التحقيق تقدير ما اذا كان من الممكن الفصل في الدفوع في مرحلة ما قبل السير في التحقيق وبشكل منفصل او ارجاء البت فيها الى حين الفصل في اساس الدعوى. والزمت المدعي ببدل عطل وضرر.