Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011

Court
تمييز مدني
Number
26/2011
Date
17/10/2011
President
حاتم ماضي
Members
انطوني عيسى الخوري، الياس بو ناصيف، سهير الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم حبريتها.

وقضت بان ضم الدفوع الشكلية الى اساس الدعوى لا يحرم المدعي من حق الدفاع المنصوص عنه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويعود لقاضي التحقيق تقدير ما اذا كان من الممكن الفصل في الدفوع في مرحلة ما قبل السير في التحقيق وبشكل منفصل او ارجاء البت فيها الى حين الفصل في اساس الدعوى. والزمت المدعي ببدل عطل وضرر.