12/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2013
- التاريخ
- 12/03/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- الضو، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان اثبات وجود اللائحة الجوابية في ملف الدعوى في وقت معين يتم بالاستناد الى محضر ضبط المحاكمة الذي يجب ان يسجل فيه كل ما يرد الى قلم المحكمة بخصوص هذا الملف ولذلك ولانه لم يثبت هذا المحضر وجود اللائحة في الملف بتاريخ صدور القرار المميز، فهذا يدل على عدم مخالفة البند 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
وتعتبر المحكمة انه لا تشويه للمستندات بحسب نص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية طالما ان القرار المميز لم يستعرض ايا من المستندات المشار اليها وخصوصا انه لم يثبت وجود اللائحة الجوابية في ملف الدعوى.
وفي السياق نفسه اعتبرت المحكمة انه لا يمكن الادلاء بفقدان الاساس القانوني او باغفال البت في احدى المطالب طالما ان اللائحة الجوابية المتذرع بها غير مثبت وجودها في الملف.
وان ادلاء المميزة بمخالفة المادتين 50 عمل المتعلق بالصرف من الخدمة وبالمادة 74 عمل المتعلقة بالحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض او علم مسبق خصوصا لجهة مخالفة الشرط المفروض بوجوب تنفيذ 104 مواعيد شهريا خلال فترة التجربة، يكون غير محدد بطريقة كافية لكي تجري محكمة التمييز رقابتها عليه.