الأحكام

12/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2013
التاريخ
12/03/2013
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
الضو، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان اثبات وجود اللائحة الجوابية في ملف الدعوى في وقت معين يتم بالاستناد الى محضر ضبط المحاكمة الذي يجب ان يسجل فيه كل ما يرد الى قلم المحكمة بخصوص هذا الملف ولذلك ولانه لم يثبت هذا المحضر وجود اللائحة في الملف بتاريخ صدور القرار المميز، فهذا يدل على عدم مخالفة البند 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

وتعتبر المحكمة انه لا تشويه للمستندات بحسب نص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية طالما ان القرار المميز لم يستعرض ايا من المستندات المشار اليها وخصوصا انه لم يثبت وجود اللائحة الجوابية في ملف الدعوى.

وفي السياق نفسه اعتبرت المحكمة انه لا يمكن الادلاء بفقدان الاساس القانوني او باغفال البت في احدى المطالب طالما ان اللائحة الجوابية المتذرع بها غير مثبت وجودها في الملف.

وان ادلاء المميزة بمخالفة المادتين 50 عمل المتعلق بالصرف من الخدمة وبالمادة 74 عمل المتعلقة بالحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض او علم مسبق خصوصا لجهة مخالفة الشرط المفروض بوجوب تنفيذ 104 مواعيد شهريا خلال فترة التجربة، يكون غير محدد بطريقة كافية لكي تجري محكمة التمييز رقابتها عليه.