Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2013

Court
تمييز مدني
Number
26/2013
Date
12/03/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
الضو، صاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان اثبات وجود اللائحة الجوابية في ملف الدعوى في وقت معين يتم بالاستناد الى محضر ضبط المحاكمة الذي يجب ان يسجل فيه كل ما يرد الى قلم المحكمة بخصوص هذا الملف ولذلك ولانه لم يثبت هذا المحضر وجود اللائحة في الملف بتاريخ صدور القرار المميز، فهذا يدل على عدم مخالفة البند 9 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

وتعتبر المحكمة انه لا تشويه للمستندات بحسب نص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية طالما ان القرار المميز لم يستعرض ايا من المستندات المشار اليها وخصوصا انه لم يثبت وجود اللائحة الجوابية في ملف الدعوى.

وفي السياق نفسه اعتبرت المحكمة انه لا يمكن الادلاء بفقدان الاساس القانوني او باغفال البت في احدى المطالب طالما ان اللائحة الجوابية المتذرع بها غير مثبت وجودها في الملف.

وان ادلاء المميزة بمخالفة المادتين 50 عمل المتعلق بالصرف من الخدمة وبالمادة 74 عمل المتعلقة بالحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض او علم مسبق خصوصا لجهة مخالفة الشرط المفروض بوجوب تنفيذ 104 مواعيد شهريا خلال فترة التجربة، يكون غير محدد بطريقة كافية لكي تجري محكمة التمييز رقابتها عليه.