الأحكام

31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت المحكمة قرار البراءة وردت الدعوى المدنية في شقها المدني وقضت غيابيا بالتعويض بعدما ثبت ارتكاب المتهم لجناية القتل العمدي (مادة 549 عقوبات) بعد استدراجه الضحية الى مكان الجرم واستعمال وحيازة سلاح غير مرخص (مادة 72 اسلحة)

وبارمت المحكمة الشق الجزائي من القرار المطعون لانحصار الطعن في الشق المدني.