31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2013
- التاريخ
- 31/01/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة قرار البراءة وردت الدعوى المدنية في شقها المدني وقضت غيابيا بالتعويض بعدما ثبت ارتكاب المتهم لجناية القتل العمدي (مادة 549 عقوبات) بعد استدراجه الضحية الى مكان الجرم واستعمال وحيازة سلاح غير مرخص (مادة 72 اسلحة)
وبارمت المحكمة الشق الجزائي من القرار المطعون لانحصار الطعن في الشق المدني.