Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
26/2013
Date
31/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة قرار البراءة وردت الدعوى المدنية في شقها المدني وقضت غيابيا بالتعويض بعدما ثبت ارتكاب المتهم لجناية القتل العمدي (مادة 549 عقوبات) بعد استدراجه الضحية الى مكان الجرم واستعمال وحيازة سلاح غير مرخص (مادة 72 اسلحة)

وبارمت المحكمة الشق الجزائي من القرار المطعون لانحصار الطعن في الشق المدني.