Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة قرار البراءة وردت الدعوى المدنية في شقها المدني وقضت غيابيا بالتعويض بعدما ثبت ارتكاب المتهم لجناية القتل العمدي (مادة 549 عقوبات) بعد استدراجه الضحية الى مكان الجرم واستعمال وحيازة سلاح غير مرخص (مادة 72 اسلحة)
وبارمت المحكمة الشق الجزائي من القرار المطعون لانحصار الطعن في الشق المدني.