الأحكام

08/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2012
التاريخ
08/03/2012
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان البطاقة المكشوفة والشروحات المدونة عليها لا تجعل منها مستندا رسميا له الحجية الكاملة لان الموظف العامل مع شركة ليبان بوست لا يعتبر موظفا عاما بمفهوم المادة 143 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان المميز لم يبين كيف ان القرارين المميزين جاءا فاقدين للاساس القانوني.