Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2012

Court
تمييز مدني
Number
26/2012
Date
08/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان البطاقة المكشوفة والشروحات المدونة عليها لا تجعل منها مستندا رسميا له الحجية الكاملة لان الموظف العامل مع شركة ليبان بوست لا يعتبر موظفا عاما بمفهوم المادة 143 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان المميز لم يبين كيف ان القرارين المميزين جاءا فاقدين للاساس القانوني.