الأحكام

26/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2012
التاريخ
26/01/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي فيما خص جرم اساءة الامانة الذي اختلفت حول وصفه القانوني درجتي المحاكمة، بتوفر عناصر المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ينقض القرار المطعون فيه لان المحكمة قد اخطأت في تفسير القانون عندما لم تعتبر الانذار الزامي ومن احد عناصر جرم اساءة الامانة. كما انها قد طبقت المادة 672 عقوبات دون ان تعطفها، كما هو واجب، على المادتين 670 و671 عقوبات للتحقق من عناصر الجرم.