26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2012
- التاريخ
- 26/01/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي فيما خص جرم اساءة الامانة الذي اختلفت حول وصفه القانوني درجتي المحاكمة، بتوفر عناصر المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ينقض القرار المطعون فيه لان المحكمة قد اخطأت في تفسير القانون عندما لم تعتبر الانذار الزامي ومن احد عناصر جرم اساءة الامانة. كما انها قد طبقت المادة 672 عقوبات دون ان تعطفها، كما هو واجب، على المادتين 670 و671 عقوبات للتحقق من عناصر الجرم.