Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
26/2012
Date
26/01/2012
President
سهير الحركة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بشكل جزئي فيما خص جرم اساءة الامانة الذي اختلفت حول وصفه القانوني درجتي المحاكمة، بتوفر عناصر المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ينقض القرار المطعون فيه لان المحكمة قد اخطأت في تفسير القانون عندما لم تعتبر الانذار الزامي ومن احد عناصر جرم اساءة الامانة. كما انها قد طبقت المادة 672 عقوبات دون ان تعطفها، كما هو واجب، على المادتين 670 و671 عقوبات للتحقق من عناصر الجرم.