31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اسناد الادانة الى فقرتين في المادة 549 عقوبات ومن ثم الحكم بعقوبتي الاعدام على المتهم، يعتبر مخالفا للمادة المذكورة التي تعاقب بعقوبة اعدام واحدة اذا ارتكب القتل بالصورة المحددة بهذه المادة بفقراتها الثمانية؛ مما ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته تطبيق القانون.