الأحكام

31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اسناد الادانة الى فقرتين في المادة 549 عقوبات ومن ثم الحكم بعقوبتي الاعدام على المتهم، يعتبر مخالفا للمادة المذكورة التي تعاقب بعقوبة اعدام واحدة اذا ارتكب القتل بالصورة المحددة بهذه المادة بفقراتها الثمانية؛ مما ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته تطبيق القانون.