Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
26/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اسناد الادانة الى فقرتين في المادة 549 عقوبات ومن ثم الحكم بعقوبتي الاعدام على المتهم، يعتبر مخالفا للمادة المذكورة التي تعاقب بعقوبة اعدام واحدة اذا ارتكب القتل بالصورة المحددة بهذه المادة بفقراتها الثمانية؛ مما ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته تطبيق القانون.