04/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2010
- التاريخ
- 04/02/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تجاوز القاضي للقرار الاتهامي عندما قرر منع المحاكمة عن المستدعى ضده لعدم كفاية الدليل إذ ان جرم السرقة بواسطة الكسر والخلع المدعى به ثابت من خلال إفادات المستدعى ضده بأنه خلع باب الشقة وباب غرفة النوم، الا انه لم يقر بالسرقة بل تذرع انه فعل ذلك لاستقبال التعازي في بيت شقيقه المتوفي. كما ثبت الجرم من خلال أقوال الشهود ومنهم والد المستدعى ضده.
فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 639 من قانون العقوبات لتكوين القناعة الكافية لدى المحكمة باقدام المستدعى ضده على سرقة سند الملكية العائد لمنزل شقيقه المتوفي.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تجاوز القاضي للقرار الاتهامي لناحية جرم التخريب المنصوص عنه في المادة 733 من قانون العقوبات، وجرم حيازة سلاح حربي غير مرخص ونقله المنصوص عنه في المادة 72 من قانون الاسلحة، وذلك لعدم توافر عناصر الجرم وعدم وجود دليل كاف. صدقت المحكمة على القرار المطعون فيه لهاتين الجهتين.