Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
26/2010
Date
04/02/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تجاوز القاضي للقرار الاتهامي عندما قرر منع المحاكمة عن المستدعى ضده لعدم كفاية الدليل إذ ان جرم السرقة بواسطة الكسر والخلع المدعى به ثابت من خلال إفادات المستدعى ضده بأنه خلع باب الشقة وباب غرفة النوم، الا انه لم يقر بالسرقة بل تذرع انه فعل ذلك لاستقبال التعازي في بيت شقيقه المتوفي. كما ثبت الجرم من خلال أقوال الشهود ومنهم والد المستدعى ضده.

فسخت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 639 من قانون العقوبات لتكوين القناعة الكافية لدى المحكمة باقدام المستدعى ضده على سرقة سند الملكية العائد لمنزل شقيقه المتوفي.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تجاوز القاضي للقرار الاتهامي لناحية جرم التخريب المنصوص عنه في المادة 733 من قانون العقوبات، وجرم حيازة سلاح حربي غير مرخص ونقله المنصوص عنه في المادة 72 من قانون الاسلحة، وذلك لعدم توافر عناصر الجرم وعدم وجود دليل كاف. صدقت المحكمة على القرار المطعون فيه لهاتين الجهتين.