26/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2004
- التاريخ
- 26/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تفسير محكمة الاساس لاقرار المتّهم وتقدير الوقائع يدخل ضمن صلاحياتها ولا يعتبر تشويها للوقائع طالما انها لم تورد الوقائع بشكل خاطىء وطالما ان ايراد عبارة اضافية لم يؤثّر على نتيجة الحكم، يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة عندما تقوم المحكمة بتلاوة التحقيقات الأولّية والاستنطاقية، وما يثبت هذه التلاوة هو العبارة الواردة في الصفحة الاولى من الحكم وهي (افهم الحكم علنا).
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل والغموض اذ ان محكمة الاساس قد علّلت قرارها بما يكفي اذ ادانت المتّهم بجرم ترويج العملة المزوّرة، وبنت الادانة على اقرار المتّهم بما لها من حق تقدير وتفسير الاقرار المذكور يعتبر القرار معلّلا كفاية، ويرد السبب التمييزي.