21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني في درجتي المحاكمة.
ان الشرط المذكور غير متوافر في الدعوى الحاضرة ممّا يجعل التمييز مردودا شكلا بحيث لم يصدر اي قرار بحق المميّز عن قاضي التحقيق وصدر قرار يتعلّق به عن الهيئة الاتّهامية فقط، ممّا يجعل الاختلاف غير متوافر.