الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني في درجتي المحاكمة.

ان الشرط المذكور غير متوافر في الدعوى الحاضرة ممّا يجعل التمييز مردودا شكلا بحيث لم يصدر اي قرار بحق المميّز عن قاضي التحقيق وصدر قرار يتعلّق به عن الهيئة الاتّهامية فقط، ممّا يجعل الاختلاف غير متوافر.