Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني في درجتي المحاكمة.
ان الشرط المذكور غير متوافر في الدعوى الحاضرة ممّا يجعل التمييز مردودا شكلا بحيث لم يصدر اي قرار بحق المميّز عن قاضي التحقيق وصدر قرار يتعلّق به عن الهيئة الاتّهامية فقط، ممّا يجعل الاختلاف غير متوافر.