Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
26/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد أعفت من توافر أسباب التمييز عند الطعن بقرار منع المحاكمة، وانما لم تعف من وجوب توافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، أي الاختلاف في الوصف القانوني في درجتي المحاكمة.

ان الشرط المذكور غير متوافر في الدعوى الحاضرة ممّا يجعل التمييز مردودا شكلا بحيث لم يصدر اي قرار بحق المميّز عن قاضي التحقيق وصدر قرار يتعلّق به عن الهيئة الاتّهامية فقط، ممّا يجعل الاختلاف غير متوافر.