الأحكام

08/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
26/2000
التاريخ
08/01/2000
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار النزاعي الصادر بمعرض الاعتراض على التنفيذ وبعد ابلاغ المعترض عليه ذلك الاعتراض اي القرار النزاعي الصادر بمواجهة الفريقين، يكون استئنافه بموجب استحضار يقدّم مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس باتّباع الاصول الرجائية، ويرد الاستئناف شكلا.