Civil Court of Appeal 08/01/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 26/2000
- Date
- 08/01/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان القرار النزاعي الصادر بمعرض الاعتراض على التنفيذ وبعد ابلاغ المعترض عليه ذلك الاعتراض اي القرار النزاعي الصادر بمواجهة الفريقين، يكون استئنافه بموجب استحضار يقدّم مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس باتّباع الاصول الرجائية، ويرد الاستئناف شكلا.