Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
26/2000
Date
08/01/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان القرار النزاعي الصادر بمعرض الاعتراض على التنفيذ وبعد ابلاغ المعترض عليه ذلك الاعتراض اي القرار النزاعي الصادر بمواجهة الفريقين، يكون استئنافه بموجب استحضار يقدّم مباشرة الى محكمة الاستئناف وليس باتّباع الاصول الرجائية، ويرد الاستئناف شكلا.