13/10/1999
شورى حكم رقم : 26 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 26/1999
- التاريخ
- 13/10/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة ضد القرار الاداري الفردي ضمن مهلة شهرين من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وبما ان الطعن قدم بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطعها عملا بالمادة 71 من نظام مجلس الشورى اذ لم يتم تقديم مراجعة ادارية, كما ان طلب تعيين خبير ليس له مفعول لقطع المهلة فتكون المراجعة مردودة شكلا.
ولا تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب الطعن بعدة قرارات ادارية في آن واحد دون وجود تلازم بينها ودون وجود رابطة سببية بين الاعمال. فلا يوجد تلازم بين قرار الاشغال المؤقت ومرسوم إعلان المنفعة العامة المتعلق بمشروع تموين بلدة المنصورية بالمياه. وإن إبطال قرار الاشغال لا يؤثر على مرسوم المنفعة العامة لقانونية هذا الاخير.