Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 26 /1999

Court
شورى
Number
26/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة ضد القرار الاداري الفردي ضمن مهلة شهرين من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان الطعن قدم بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطعها عملا بالمادة 71 من نظام مجلس الشورى اذ لم يتم تقديم مراجعة ادارية, كما ان طلب تعيين خبير ليس له مفعول لقطع المهلة فتكون المراجعة مردودة شكلا.

ولا تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب الطعن بعدة قرارات ادارية في آن واحد دون وجود تلازم بينها ودون وجود رابطة سببية بين الاعمال. فلا يوجد تلازم بين قرار الاشغال المؤقت ومرسوم إعلان المنفعة العامة المتعلق بمشروع تموين بلدة المنصورية بالمياه. وإن إبطال قرار الاشغال لا يؤثر على مرسوم المنفعة العامة لقانونية هذا الاخير.