15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2000
- التاريخ
- 15/02/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تضمن محضر المحاكمة ان كافة الاوراق قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة, فان ذلك يعني ان جميع الاوراق بدون استثناء قد تليت ولا حاجة لذكر كل منها بالتفصيل ومنها قرار الاتهام فيكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد روعي.