الأحكام

15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2000
التاريخ
15/02/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تضمن محضر المحاكمة ان كافة الاوراق قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة, فان ذلك يعني ان جميع الاوراق بدون استثناء قد تليت ولا حاجة لذكر كل منها بالتفصيل ومنها قرار الاتهام فيكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد روعي.