Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
26/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

اذا تضمن محضر المحاكمة ان كافة الاوراق قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة, فان ذلك يعني ان جميع الاوراق بدون استثناء قد تليت ولا حاجة لذكر كل منها بالتفصيل ومنها قرار الاتهام فيكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد روعي.