Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2000
- Date
- 15/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
اذا تضمن محضر المحاكمة ان كافة الاوراق قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة, فان ذلك يعني ان جميع الاوراق بدون استثناء قد تليت ولا حاجة لذكر كل منها بالتفصيل ومنها قرار الاتهام فيكون مبدأ شفاهية المحاكمة قد روعي.