الأحكام

29/11/2000

شورى حكم رقم : 26 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
26/2000
التاريخ
29/11/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية وإن تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع مقبولا طالما انه لم يتم البت بالمراجعة قبل انقضاء مهلة الرد فلا توجد مخالفة للاصول المنصوص عليها في المادة 68 من قانون مجلس شورى الدولة.

يتوجب على الادارة دفع تعويض الاستملاك ضمن المهلة المحددة وإذا تأخرت يتوجب عليها فوائد تأخير وفقا للمادة 29 من قانون الاستملاك. وبما انه ثبت بأن وزارة الدفاع قد دفعت تعويض الاستملاك بموجب سندات خزينة لان القانون رقم 95 تاريخ 18-6-99 سمح للحكومة تسديد الدين بسندات وقد وافق مستحق التعويض على قيمة التعويض والفائدة.