State Council 29/11/2000
شورى حكم رقم : 26 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 26/2000
- Date
- 29/11/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية وإن تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع مقبولا طالما انه لم يتم البت بالمراجعة قبل انقضاء مهلة الرد فلا توجد مخالفة للاصول المنصوص عليها في المادة 68 من قانون مجلس شورى الدولة.
يتوجب على الادارة دفع تعويض الاستملاك ضمن المهلة المحددة وإذا تأخرت يتوجب عليها فوائد تأخير وفقا للمادة 29 من قانون الاستملاك. وبما انه ثبت بأن وزارة الدفاع قد دفعت تعويض الاستملاك بموجب سندات خزينة لان القانون رقم 95 تاريخ 18-6-99 سمح للحكومة تسديد الدين بسندات وقد وافق مستحق التعويض على قيمة التعويض والفائدة.