الأحكام

01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2000
التاريخ
01/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقاضي التحقيق باسقاط الجرم بالعفو العام، لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادتان 123 و117 م/ 61/7855 تنظيم قضائي).