01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2000
- التاريخ
- 01/02/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقاضي التحقيق باسقاط الجرم بالعفو العام، لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادتان 123 و117 م/ 61/7855 تنظيم قضائي).