Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقاضي التحقيق باسقاط الجرم بالعفو العام، لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادتان 123 و117 م/ 61/7855 تنظيم قضائي).