Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
26/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقاضي التحقيق باسقاط الجرم بالعفو العام، لا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادتان 123 و117 م/ 61/7855 تنظيم قضائي).