11/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2002
- التاريخ
- 11/07/2002
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب اسقاط المحاكمة لاهمال تبليغه مدة تفوق الخمس سنوات التي نصت عليها المادة 512 أ م م لعدم امكانية اثارته قبل نقض القرار التمييزي وعن السبب الثاني قضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تفوق السنتين تطبيقا للمادة 509 أ م م وعدم تبليغ الخصم سبب انقطاع المحاكمة تطبيقا للمواد 397 و507 و508 و510 أ م م.