الأحكام

11/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2002
التاريخ
11/07/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عجلاني، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب اسقاط المحاكمة لاهمال تبليغه مدة تفوق الخمس سنوات التي نصت عليها المادة 512 أ م م لعدم امكانية اثارته قبل نقض القرار التمييزي وعن السبب الثاني قضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تفوق السنتين تطبيقا للمادة 509 أ م م وعدم تبليغ الخصم سبب انقطاع المحاكمة تطبيقا للمواد 397 و507 و508 و510 أ م م.