Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002

Court
تمييز مدني
Number
26/2002
Date
11/07/2002
President
سعيد عدره
Members
عجلاني، اسكندر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب اسقاط المحاكمة لاهمال تبليغه مدة تفوق الخمس سنوات التي نصت عليها المادة 512 أ م م لعدم امكانية اثارته قبل نقض القرار التمييزي وعن السبب الثاني قضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تفوق السنتين تطبيقا للمادة 509 أ م م وعدم تبليغ الخصم سبب انقطاع المحاكمة تطبيقا للمواد 397 و507 و508 و510 أ م م.