الأحكام

09/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 260 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
260/1994
التاريخ
09/11/1994
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
العجوز، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن ابطال الهبة الحاصلة من الزوج الى زوجته المشروطة ببقاء الرابطة الزوجية اذا اخلت الزوجة الموهوب لها بتنفيذ الشروط المفروضة لاستمرارها وذلك سندا للمادتين 527 و528 من قانون الموجبات والعقود وقد تناولت الهبة قيام الزوج بفتح حساب مشترك مع زوجته وتسجيل حصة في عقار على اسمها.