Civil Court of Appeal 09/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 260 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 260/1994
- Date
- 09/11/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العجوز، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يمكن ابطال الهبة الحاصلة من الزوج الى زوجته المشروطة ببقاء الرابطة الزوجية اذا اخلت الزوجة الموهوب لها بتنفيذ الشروط المفروضة لاستمرارها وذلك سندا للمادتين 527 و528 من قانون الموجبات والعقود وقد تناولت الهبة قيام الزوج بفتح حساب مشترك مع زوجته وتسجيل حصة في عقار على اسمها.