Rulings

Civil Court of Appeal 09/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 260 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
260/1994
Date
09/11/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

يمكن ابطال الهبة الحاصلة من الزوج الى زوجته المشروطة ببقاء الرابطة الزوجية اذا اخلت الزوجة الموهوب لها بتنفيذ الشروط المفروضة لاستمرارها وذلك سندا للمادتين 527 و528 من قانون الموجبات والعقود وقد تناولت الهبة قيام الزوج بفتح حساب مشترك مع زوجته وتسجيل حصة في عقار على اسمها.