13/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 260/2004
- التاريخ
- 13/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الاستئناف احسنت تطبيق جرم اساءة الامانة سندا للمادتين 670 و672 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما احسنت باستبعاد جرم الاحتيال لعدم توافر عناصره لعدم تسليم المال من صاحب الصيدلية فضلا عن ان الادعاء يقتضي تقديمه من قبل المخدوع، الامر غير المتوافر في الدعوى.
يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات سندا للفقرة "ج" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان المحكمة قدّرت ثمن الادوية موضوع اساءة الامانة استنادا الى ما ورد في مضمون تقرير الخبير دون تشويهه ويعود لمحكمة الاساس حق التقدير دون رقابة محكمة التمييز.