Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
260/2004
Date
13/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الاستئناف احسنت تطبيق جرم اساءة الامانة سندا للمادتين 670 و672 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، كما احسنت باستبعاد جرم الاحتيال لعدم توافر عناصره لعدم تسليم المال من صاحب الصيدلية فضلا عن ان الادعاء يقتضي تقديمه من قبل المخدوع، الامر غير المتوافر في الدعوى.

يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات سندا للفقرة "ج" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان المحكمة قدّرت ثمن الادوية موضوع اساءة الامانة استنادا الى ما ورد في مضمون تقرير الخبير دون تشويهه ويعود لمحكمة الاساس حق التقدير دون رقابة محكمة التمييز.