26/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 260/2005
- التاريخ
- 26/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الهيئة الاتهامية لم تبت بمسألة مرور الزمن وبالتالي لا يكون لمحكمة التمييز سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ان تنظر بالقرارات التي لم تبت في مسألة معينة وان تتطرق اليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاءات بدفوع في الاساس لا تعتبر دفوع شكلية وتكون مردودة.
ان الهيئة الاتهامية قد بتت بالدفع بالمسألة المعترضة بحيث قررت ان موضوع الدعويين المدنية والجزائية مختلف، وبالتالي ليس هناك من مسألة معترضة. يعتبر رد الدفع الشكلي صحيحا ويصدق.
ان القرار قد علل تعليلا كافيا حين اعتبر ان وجود جرم جزائي يعطي الحق للمتضرر باقامة الدعوى ا لجزائية بالرغم من وجود او عدم وجود دعوى مدنية. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل.