Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
260/2005
Date
26/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الهيئة الاتهامية لم تبت بمسألة مرور الزمن وبالتالي لا يكون لمحكمة التمييز سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ان تنظر بالقرارات التي لم تبت في مسألة معينة وان تتطرق اليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاءات بدفوع في الاساس لا تعتبر دفوع شكلية وتكون مردودة.

ان الهيئة الاتهامية قد بتت بالدفع بالمسألة المعترضة بحيث قررت ان موضوع الدعويين المدنية والجزائية مختلف، وبالتالي ليس هناك من مسألة معترضة. يعتبر رد الدفع الشكلي صحيحا ويصدق.

ان القرار قد علل تعليلا كافيا حين اعتبر ان وجود جرم جزائي يعطي الحق للمتضرر باقامة الدعوى ا لجزائية بالرغم من وجود او عدم وجود دعوى مدنية. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل.