03/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 260/2013
- التاريخ
- 03/10/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بمبدأ ان القانون وجد لاعماله وليس لاهماله، فان السير بالدعوى العامة، في نطاق الادمان على المخدرات، يتوقف اذا طلب المدعى عليه اخضاعه للعلاج من الادمان (مادة 194 مخدرات).
لا سلطة استنسابية للمحكمة في هذا الاطار.
في حال الانقطاع عن العلاج يبلغ المرجع القضائي الذي يستأنف الملاحقة من النقطة التي جرى التوقف عندها.
تتوقف التعقبات نهائيا اذا ثبت الشفاء من تعاطي المخدرات (مادة 195 مخدرات).