Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
260/2013
Date
03/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

عملا بمبدأ ان القانون وجد لاعماله وليس لاهماله، فان السير بالدعوى العامة، في نطاق الادمان على المخدرات، يتوقف اذا طلب المدعى عليه اخضاعه للعلاج من الادمان (مادة 194 مخدرات).

لا سلطة استنسابية للمحكمة في هذا الاطار.

في حال الانقطاع عن العلاج يبلغ المرجع القضائي الذي يستأنف الملاحقة من النقطة التي جرى التوقف عندها.

تتوقف التعقبات نهائيا اذا ثبت الشفاء من تعاطي المخدرات (مادة 195 مخدرات).