29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 261/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات وجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 معطوفة على المادة 201 عقوبات بعد ما ثبت لها اقدام المتهم على ترويج العملة الاميركية المزورة ومحاولة ترويجها.
لم تأخذ المحكمة بانكار المتهم ما نسب اليه امام قاضي التحقيق والادلاء بأنه تعرض للضرب لعدم الجدية ولعدم ثبوت اقواله لأنه لم يبرز اي تقرير طبي شرعي يثبت واقعة الضرب المزعومة كما اكد شهود الحق العام عدم تعرض المتهم للضرب.
منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 قانون العقوبات.