Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
261/2014
Date
29/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات وجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 معطوفة على المادة 201 عقوبات بعد ما ثبت لها اقدام المتهم على ترويج العملة الاميركية المزورة ومحاولة ترويجها.

لم تأخذ المحكمة بانكار المتهم ما نسب اليه امام قاضي التحقيق والادلاء بأنه تعرض للضرب لعدم الجدية ولعدم ثبوت اقواله لأنه لم يبرز اي تقرير طبي شرعي يثبت واقعة الضرب المزعومة كما اكد شهود الحق العام عدم تعرض المتهم للضرب.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 قانون العقوبات.