20/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 261/2013
- التاريخ
- 20/05/2013
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة انه من خلال الادلة المبنية على تعرف المدعي بنسبة 90% على المتهم من خلال الرسم الشخصي، وقرينة تواري المتهم عن العدالة، وافادة شاهد لجهة رقم لوحة تسجيل السيارة، تثبتت من اقدام المتهم على سرقة اموال المدعي الشخصي ليلا ورميه على الطريق بعد تهديده بمسدس حربي وبسكين. الامر الذي يؤلف جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها. كذلك فقد اعتبرت حيازة المتهم لسلاح غير مرخص ولسكين تؤلف جنحتي المادة 72 و73 عقوبات ويقتضي ادانته بها وحبسه وتغريمه. وقضت بادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات وتطبيق العقوبة الاشد. ولم تحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة.