Rulings

Criminal Court 20/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
261/2013
Date
20/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة انه من خلال الادلة المبنية على تعرف المدعي بنسبة 90% على المتهم من خلال الرسم الشخصي، وقرينة تواري المتهم عن العدالة، وافادة شاهد لجهة رقم لوحة تسجيل السيارة، تثبتت من اقدام المتهم على سرقة اموال المدعي الشخصي ليلا ورميه على الطريق بعد تهديده بمسدس حربي وبسكين. الامر الذي يؤلف جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات ويقتضي تجريمه بمقتضاها. كذلك فقد اعتبرت حيازة المتهم لسلاح غير مرخص ولسكين تؤلف جنحتي المادة 72 و73 عقوبات ويقتضي ادانته بها وحبسه وتغريمه. وقضت بادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات وتطبيق العقوبة الاشد. ولم تحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة.