21/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 261/2002
- التاريخ
- 21/10/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اجراء التحقيق التمهيدي مع المتهم بعد انقضاء مدة ال24 ساعة على التوقيف والمخالف للمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ليس من شأنه ان يبطل القرار لانه ليس مخالفة لاصول جوهرية موضوعة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية القديم متى ثبت تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية. ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام يعود الى انتفاء وجود هذه القائمة، ويرد السبب التمييزي المبني على هاتين المخالفتين.
ان مخالفة اصول غير جوهرية في الشهادة نصت عليها المادة 300 من اصول المحاكمات الجزائية القديم كعدم سؤال الشاهد اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة، وعدم سؤال المتهم اذا كان لديه اعتراض على الشهادة، لا يؤدي الى نقض القرار لانه ليس من القواعد الجوهرية المفروضة.
ان صدور الحكم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد يجعله هو المطبق عليه لناحية اجراءات المحاكمة، وتطبق المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وليس المادة 322 من اصول المحاكمات الجزائية القديم على مسألة تلاوة الحكم بغياب المتهم.
بحسب القانون الجديد تجوز تلاوة الحكم بغياب المتهم ويرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الادلة والوقائع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.
يرد السبب التمييزي الذي اخذ فيه المميز على المحكمة اخذها ببعض الادلة دون الاخرى اذ ليس هناك تطبيق خاطىء للقانون.