Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
261/2002
Date
21/10/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اجراء التحقيق التمهيدي مع المتهم بعد انقضاء مدة ال24 ساعة على التوقيف والمخالف للمادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، ليس من شأنه ان يبطل القرار لانه ليس مخالفة لاصول جوهرية موضوعة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية القديم متى ثبت تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية. ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام يعود الى انتفاء وجود هذه القائمة، ويرد السبب التمييزي المبني على هاتين المخالفتين.

ان مخالفة اصول غير جوهرية في الشهادة نصت عليها المادة 300 من اصول المحاكمات الجزائية القديم كعدم سؤال الشاهد اذا كان المتهم هو المقصود بالشهادة، وعدم سؤال المتهم اذا كان لديه اعتراض على الشهادة، لا يؤدي الى نقض القرار لانه ليس من القواعد الجوهرية المفروضة.

ان صدور الحكم في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد يجعله هو المطبق عليه لناحية اجراءات المحاكمة، وتطبق المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وليس المادة 322 من اصول المحاكمات الجزائية القديم على مسألة تلاوة الحكم بغياب المتهم.

بحسب القانون الجديد تجوز تلاوة الحكم بغياب المتهم ويرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير الادلة والوقائع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.

يرد السبب التمييزي الذي اخذ فيه المميز على المحكمة اخذها ببعض الادلة دون الاخرى اذ ليس هناك تطبيق خاطىء للقانون.