26/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 261/2005
- التاريخ
- 26/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز قد قدم خارج المهلة القانونية وهو بالتالي مردود شكلا. لم يتبلغ المميز القرار الاتهامي المطعون فيه وانما علم به، وان العلم بمثابة التبليغ كما نصت المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ومنه تبدأ مهلة التمييز. يعتبر المميز مسيئا في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.