الأحكام

26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
261/2005
التاريخ
26/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز قد قدم خارج المهلة القانونية وهو بالتالي مردود شكلا. لم يتبلغ المميز القرار الاتهامي المطعون فيه وانما علم به، وان العلم بمثابة التبليغ كما نصت المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ومنه تبدأ مهلة التمييز. يعتبر المميز مسيئا في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.