Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2005
- Date
- 26/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز قد قدم خارج المهلة القانونية وهو بالتالي مردود شكلا. لم يتبلغ المميز القرار الاتهامي المطعون فيه وانما علم به، وان العلم بمثابة التبليغ كما نصت المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ومنه تبدأ مهلة التمييز. يعتبر المميز مسيئا في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.